الشيخ محمد علي الأنصاري
99
الموسوعة الفقهية الميسرة
الفقهاء بعدم وجوب إمهالها ، وكأنّهم جعلوه مفروغا منه « 1 » . راجع : تمكين ، مهر . 3 - استمهال الصغيرة والمريضة : لو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع - وإن بلغت تسع سنين - فقد صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يجب تسليم نفسها ووجب إمهالها زمانا تطيق فيه ذلك ، وكذا لو كانت مريضة لا تطيق الجماع « 2 » . وفيه تفصيل بين أقسام الاستمتاعات « 3 » . راجع : تمكين ، مهر . 4 - استمهال الزوج في دفع المهر : إذا كان المهر حالّا ولم يكن الزوج قادرا على أدائه واستمهل الزوجة في دفعه ، فهل يجب على الزوجة إمهاله وتمكين نفسها للاستمتاع أو لا ؟ فيه قولان ، والمشهور الثاني « 4 » . راجع : تمكين ، مهر . . 5 - استمهال الزوج في النفقة : قال الشيخ الطوسي في المبسوط : « إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فلم يقدر عليها بوجه ، كان على المرأة الصبر إلى أن يوسع اللّه تعالى عليه ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ « 1 » ، وذلك عامّ ، ولا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك ، هذا عندنا منصوص » « 2 » . راجع : نفقة . 6 - استمهال الزوج في الإيلاء : إذا آلى الرجل من زوجته - أي حلف على ترك وطئها إضرارا بها - وراجعت الحاكم الشرعي ، أمهله الحاكم أربعة أشهر ، فإن فاء - أي رجع - فهو ، وإلّا ألزمه بالفئة والتكفير - لأجل الحلف - أو الطلاق . وفئة القادر النكاح - أي الدخول - وفئة العاجز إظهار ذلك ، ويمهل إلى زوال عذره . ولو طلب الإمهال مع القدرة امهل ما جرت العادة به ، كالأكل والنوم مع الحاجة إليهما ، والفراغ من الواجبات الشرعيّة المنافية للجماع ، كالصوم والصلاة والإحرام ونحوها . ولا يتقدّر مقداره بيوم أو ثلاثة عندنا « 3 » . راجع : إيلاء .
--> ( 1 ) انظر : القواعد 2 : 37 ، وجامع المقاصد 13 : 362 - وقد ادّعي فيه الإجماع على ذلك - والجواهر 31 : 47 . ( 2 ) انظر : المبسوط 4 : 314 - 317 ، والقواعد 2 : 37 ، وجامع المقاصد 13 : 363 . ( 3 ) انظر الجواهر 31 : 45 . ( 4 ) انظر : جامع المقاصد 13 : 353 ، ونهاية المرام 1 : 413 - 414 ، والحدائق 24 : 469 ، والجواهر 31 : 42 - 43 . 1 البقرة : 280 . 2 المبسوط 6 : 21 . 3 انظر : نهاية المرام 2 : 179 ، والجواهر 33 : 330 .